إلحاق بلاغ آخر لرجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة
كشف وكيل أول نيابة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف تفاصيل مثيرة في محاكمة رجل الاعمال “عبدالباسط حمزة” الذي يواجه تهمة ت بالمادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ،
وافاد المتحري محمد احمد عبدالله بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ بموجب عريضة من المبلغ (محامي) تم توجيه من وكيل اعلي نيابة والتي وجهت امر للشرطة بفتح دعوة جنائية في مواجهة المتهم (عبد الباسط حمزة حسن) تحت المادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوه، واضاف المتحري اصدرت النيابة اوامر للجهات المختصة لافادة عن ممتلكات المتهم والجهات هي محافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام سوق الخرطوم للاوراق المالية، وشرطة مرور ولاية الخرطوم، تمت مخاطبة مدير فرع شؤون الضباط لافادة عن تاريخ تعيين المتهم بالقوات المسلحة وتاريخ انتهاء الخدمة واي استحقاقات تم صرفها عند نهاية الخدمة، ولم تاتي الافادة، واشار المتحري الي تاريخ القبض علي المتهم في ١٩/١٢/٢٠١٩م واستجوابه ذكر بانه (عبد الباسط حمزة حسن) يبلغ من العمر (٦٦) عام وظيفته رجل اعمال خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة، عمل بالتجارة والزراعة، ثم التحق بالقوات المسلحة برتبة نقيب مهندس حتي احيل للتقاعد في العام ١٩٩٢م بطلب منه، واشار المتهم في استجوابه بانه طيلة عمله في الجيش كان يعمل في التجارة وتعرف علي العديد من الاشخاص بدولة الإمارات والسعودية وقطر والكويت، واشار المتهم إلي اسهامته في بعض المؤسسات والشركات وكشف عن وجود اسهم له في شركة الاتصالات (MTN) بنسبة (١٥)%، ومول عفراء، ونسبة (٣٥)% في فندق السلام روتانا الذي انشاء بتمويل من قطر والامارات، وأسهم مسجلة في سوق الخرطوم لاوراق المالية،
وكشف عبدالباسط عن امتلاكه لشركة الزوايا القابضة انشاءها بالاستثمار مع سعودي بتمويل من دولة قطر ، وشركة دنقلا ارقين للاستثمار، لافتا لمساهمته في تشييد طريق يربط بين السودان ومصر بمشاركة من شركة مسجلة في الامارات.
وكشف المتهم في استجوابه بيومية التحري عن امتلاكه مزرعة دواجن بمساحة (٣٠٠) فدان بتمويل من الخارج، بالاضافة لامتلاكه منازل باحياء المنشية وكافوري بجانب عمارة مشيدة من اربعة طوابق ومستاجرة بحي حلة كوكو ، وارض بمنطقة الصناعية بامدرمان، بجانب امتلاكه ل(٦) عربات مسجلة باسمه اشتراها من دولة المانيا، وأيد المتهم (عبد الباسط) اقواله التي تليت عليه في يومية التحري.
قدم المتحري (٦) مستندات اتهام عبارة عن خطابات موجهة لبعض الجهات المختصة وافادت منها.
واشار المتحري إلي اعادة استجواب المتهم وكشف خلاله عن مصادر أمواله، و(٦) معاملات قام بها مع بعض الشركات في الداخل والخارج ونسب الاسهم والارباح، مؤكدا إلي أن كل الاموال تحول له من الخارج في حسابه الشخصي في السودان.
واوضح المتحري خلال مناقشته من قبل النيابة ممثلة الاتهام بأن توجيه المادة (٧) من قانون الثراء المشبوه لكونه موظف بالقوات المسلحة وظهرت عليه ثراء مشبوه من عقارات وسيارات وأسهم في شركات خاصة وشركات عامة ومركبات، وأوضح المتحري لمحامي الدفاع عبدالباسط سبدرات بان الدعوة فتحت بواسطة عريضة من المبلغ (محامي) ونفي تحريه عن وجود علاقة بين المتهم والمبلغ، مشيرا الي ان العريضة تحوي بان المتهم كان ضابط في القوات المسلحة واستغل الوظيفة العامة واثري ثراء مشبوه حتي أصبح يمتلك شركات وعدة عقارات ومول عفراء وشريك في سناء مول ولديه حسابات بنكية وأسهم في شركات وعقارات زراعية، واكبر مساهم في شركة (ام تي ان)، وشركات اتصالات، مشيرا الي ان (المبلغ) لم يقدم اي تفاصيل عن المبالغ والاسهم، مبينا مخاطبتهم سناء مول ولم تاتي افادة، وكشف المتحري عن اطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية ، لافتا إلي احالة البلاغ لنيابة الفساد واكمال الإجراءات حول مادة الاتهام، واوضح المتحري تم تقييم بعض املاك المتهم بواسطة شركة خبرة لعدم وجود جهة لتقييم لكامل العقارات، مشيرا الي النيابة خاطبت الشركة لتقيم العقارات لكنها فشلت في دفع الرسوم وقام المتهم بدفعها بناء علي طلبه بغرض الضمانة، مؤكدا للمحكمة بان التقييم ليس علي المتهم، موضحا بانه حقق عن مصادر الاموال فقط وليس قيمة الممتلكات التي قدرها قيمتها (٨٩٢) مليون دولار ، وقال المتحري بان المتهم ذكر له بان امواله تحصل عليها من خلال (٦) معاملات لشركات في الداخل والخارج، ونفي تحريه عن قيمة العربات، كما نفي مخاطبته جهاز الامن حول انتداب المتهم لديهم بعد تقاعده من العمل في القوات المسلحة، وذكر المتحري بان النيابة وجهت ال تهمة للمتهم لمخالفة نص المواد (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقدم للمحكمة .
وطالب ممثل الاتهام النيابة العامة المحكمة بضم البلاغ للبلاغ الاخري الذي يواجه فيه المتهم تهما تحت المواد (٦أ) (٧) و(٩) من قانون الثراء المشبوه والمادة (٥/٦)من قانون تنظيم التعامل بالنقد ،(٣٥)من قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، (٢١/٩٧/٩٦/١٢٤)من القانون الجنائي، ووافق الدفاع والقاضي علي الطلب وحددت المحكمة جلسة اخري للسماع للمبلغ وشهود الاتهام.